دستور المعارضة 297827_393683660714188_1626623488_n

دستور المعارضة ( =============)
==================================
المادة الاولى: مصر دولة افريقية حرة.
==============
المادة الثانية: مصر دولة مالهاش دين.. وهى دولة ديمقراطية يديرها المتظاهرون وتحدد الفضائيات المنهج الذى يطبقه الرئيس فى عمله.
================
المادة الثالثة: اى مواطن مصرى او اجنبي يمكنه عمل دار العبادة على كيفه وفى المكان الى يعجبه.
================
المادة الرابعة: شرط الحصول على البطاقة الشخصية عند اكمال 16 سنة هو الاعتراف باسرائيل والهولوكوست.
=================
المادة الخامسة: الاستفتاء على الدستور او على رئاسة الجمهورية لا يكون للشعب.. ولكن للمجموعة التى تتواجد بانتظام فى الميادين فقط وفى الخيم المخصصة لهم مع اخوانهم الموجودين على التويتر والفسيبوك.
===============
المادة السادسة: غير مسموح للرئيس الحالى بالترشح مرة اخرى مع السماح لاى رئيس قادم بالترشح لمرة واحدة.. ويحظر علي اى رئيس الصلاة علنا.. وليس من حقه تعيين اى موظف فى الدولة وكل جهة مسئولة عن تعييناتها.
=================
المادة السابعة: من حق كل من عمل مع الرئيس السابق حسنى مبارك العمل والترشح لاى موقع فى مصر فى اى وقت.. وتكون الاولوية فى التعيين والترشح لرجال لجنة السياسات واللجان الكبرى فى الحزب الوطنى.
=================
المادة الثامنة: سلطة القضاء محفوظة ومصانة.
=================
المادة التاسعة: سلطة الاعلام اكثر حفظا وصونا ولا يجوز حبس اى اعلامى حتى لو شتم رئيس الجمهورية بأمه او دينه.
================
المادة العاشرة: التوريث منهج للدولة.. والاولوية فى التعيين فى اى شغلانة فى مصر لاولاد العاملين واقاربهم واصدقائهم ووسايطهم.
=================
المادة الحادية عشرة: اعفاء كل مواطن يمتلك مائة مليون جنيه او اكثر من الضرائب مع زيادة الضرائب بنسبة اربعين بالمائة على اى مواطن يقل دخله عن الفين جنيه شهريا.
=========================
المادة الثانية عشرة: من حق مالكى الفنادق والفيلات والاراضي المميزة امتلاك اراضي الدولة المجاورة لهم بالشفعة بالاسعار التى يحددها اصحاب الارض المجاورة.. ويجوز تقسيطها على مائة عام.
===========================
المادة الثالثة عشرة: العلاج فى الخارج على نفقة الدولة حق لكل مواطن يمتلك عشرين مليون جنيه او اكثر مع امكانية السماح لاقارب واصدقاء المليونيرات بالعلاج اذا لزم الامر.
======================
المادة الرابعة عشرة: اذون الاستيراد والتوكيلات للشركات الكبرى مخصصة فقط لاصحاب الخبرة فى تلك الامور ويشترط ان يكون مالكا لاذن او توكيل صالح قبل 25 يناير 2011.
====================
المادة الخامسة عشرة: اراضى الدولة ملكية عامة ولا يجوز لاى شخص بيعها او التصرف فيها الا بموافقة من عشرة اثرياء او ثلاث قنوات فضائية او سبع صحف بشرط ان تكون صفحاتها مطبوعة على ورق اصفر.
=======================
المادة السادسة عشرة: مجلس الشعب يتكون من 50 % عمال وفلاحين بشرط الحصول على درجة الماجستير على الاقل ويفضل خريجو الجامعة الاميركية والالمانية والفرنسية.. و50% فئات ويشترط الا تقل ثروته عن خمسين مليون جنيه وان يكون من المساهمين فى البورصة ولديه شاليه او اكثر فى الساحل الشمالى.
=====================
المادة السابعة عشرة: مجلس الشعب هو صاحب السلطة التشريعية ولا يجوز ان يصدر قانونا او تشريعا جديدا الا باسلوب توافقي مع المتظاهرين ويمكن الطعن على قراراته.. وفى حالة ابطال اى قرار يجوز للطاعن ان يختار القرار الذى يناسبه لاعتماده.
==========================
المادة الثامنة عشرة: مجلس الشورى مالوش لازمة.
=============================
المادة التاسعة عشرة: التعليم اجبارى لكل مواطن يكمل ست سنوات.. والحصول على الدروس الخصوصية شرط للتقدم للامتحانات فى المدارس الحكومية.. وتمنح الحكومة دعما سنويا يعادل نصف مي****ة وزارة التعليم الى المدارس الاجنبية والخاصة.
============================
المادة العشرون: البحث العلمى منهج مهم للدولة وتشجعه وتنفق عليه بشرط ان يكون الباحث من اسرة غنية او له واسطة او كان الاب او الام او الجد او الجدة عضوا فى الحزب الوطنى قبل 25 يناير 2011.
===============================
المادة الحادية والعشرون: الصناعة هو المصدر الاكبر للدخل القومى والدولة تشجع بناء المصانع بشرط ان يتبرع اى شخص يريد بناء مصنع للجهات التى تمنحه الموافقة وان تكون التبرعات سرية والا يقل حجمها عن نصف ثمن المصنع.
==========================
المادة الثانية والعشرون: تحدد الدولة اسعار السلع الاساسية للحفاظ على المواطن محدود الدخل.. ويلتزم المواطن بالسعر الذى تفرضه الدولة وفى حالة ارتفاع الاسعار لبعض السلع عن امكانيات المواطنين فيحظر على المواطن شراء او استخدام او النظر لتلك السلع.


بقلم الدكتور علاء صادق